مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٨٣الكتاب العاشر
في الحقوق
ذكر حقوق الوالدين
دُهِشَـ
ما شغل الدِّمَةَ فَهُوَ الْحَقُّ الله أو للخلق أمَّا الْخَلق، فالوالدان منْهُمْ فتلزَمُ طاعتهم إلا بفعل يَحْرُمُ أو ترك فرض مثل حجٌ وَجَبَا ومثل قوت للعيال طُلِبَا وكالجهاد ومضى إذا اكتفوا في طاعة ولْيَتَلَطَّفْ إِنْ جَفَوْا وعقه من خانه ومن مَشَى أمامه إلا لأمْـ ومنْ دَعَاهُ باسمه أَوْ كُنيته إِذْ يَلَزَمُ الدُّعَا بَنَحْو أَبَته أو لَمْ يُجب دُعاءَهُ إِذا دَعَا ومن لما أرادَهُ قَدْ مَنَعا إن كان قادراً على ما يَطلُبُ وحق أمه عليه أوْجَبُ وَلَمْ يف بحقه من اجتهد وقام مثل ما يُقامُ بالوَلَدْ منْ ثَمَّ بعد أن يَمُوتَ وَجَبَتْ عليه توبة لتقصير ثبت وبعد فتنة وقحْط عَرَضَا ويُظْهِرَنْ لَهُمْ رِضَاهُ إِن رَضَا ويَسْتُرَنَّ ضده وهَلْ تَحِلَّ لَهُم ولاية إذا الْحَالُ جُهِلْ
108
٨٣ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.