مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٨٦ذكر حقوق المسلم
ويَلْزَمُ الْمُسلم إن رأى التَّلَف على أخيه حفظهُ وإنْ تلف وَكان قادراً على تنجيتِه يَلزَمُهُ وَالإِثْم غُرمُ دية وذاك مثلُ أنْ يراهُ في غَرَق أو أَنَّهُ يرَاهُ بالنَّارِ احْتَرَقَ أمَّا إذا رأَى مُكلَّفاً قصد لقتله فالخلف في الغُرم ورَدْ معَ اتفاق أَنَّهُ مأْتُومُ والخُلفُ في المالِ هُنَا مَعْلُومُ بَعْضُهُمْ جَعَلَهُ كَمُنكـ
111
وبعضُهُمْ ضَمَّنَهُ لَمَّا قدر نَهُ لَمَّا قَدِرْ وَلَمْ يكنْ مَالِكَهُ ثُمَّ حَضَرْ أوْ كانَ لَمْ يقدِرْ عليهِ فَإِذَنْ يكون كالأَمِينِ فيه
ذكر حق الجار
فَضَمِنْ
ويجب الحق لجار قد نزل بِمَزَلٍ بَيْنَهُمَا تَبْقَى الشعَلْ وقيل أربعينَ ييْناً عَدَدَا وقيل بَيْتَان بُيُمْنَاهُ بدَا وثالث على شمال من دخل لبيته وذا هُوَ الحد الأقل وَشَرُطُهُ لا يَقطَعَنَّ السُّوق بينَهُما والوادي والطريق وحقهُ دَفْعُ الذي يوذيه وإِنْ تَكُنْ مَسَرَّةٌ هَنِّيه
111