ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر
الجزء ١ · صفحة ١٣٨وأسال الله يهديني لأقومها منه الهداية والتوفيق يسديه
ومن تيقظ من نوماته ورأى
ولم يكن قد رأى فيه الجماع ففي
جنابة خرجت من ذبذب فيه غسل الجنابة خلف فيه ندريه
فالبعض الزمه غسلا لحادثة الماء من الماء حديثا في أماليه
فكونه ما راى فيه الجماع ففـ
لطه قد رآه ثم أثقل فالإحتمال هنا ما كان يخرجه
وجود لازمه للغسل يكفيه حتى نسيه وبالنسيان نعنيه عن واجب الغسل كلا لا يبريه وقيل كالغسل فيه حوطة ويري بعض هنالك تفصيلا يجليه إذا تيقظ حال القذف منتبها بلا تطاول نوم إذا يفشيه فما عليه ومهما طال يلزمه فحاله يقتضي نسيانه فيـ فيه وبعضهم قد راي لاغسل يلزمه حتى جماعا يرى في النوم يأتيه فحيثما لم ير فيه الجماع ولا فيه اضطرابا يرى فالغسل ينفيه إذ حكمها ميتة بانت فيغسلها كالبول أوهي كالإكسال يلغيه لا غسل عن ميتة واكسال روي خبراً عن النبي صلاة الله ترضيه وعل من بهما للغسل يوجيه أعل ما قد روي أوليس يدريه وانما الخلف من مفهوم مورده فيما يخص عموم الغسل مبديه والحزم للمرء أولى ما يكون به فليغسلن حازم منياً يري فيه وما له أن يخص الوطئ واحدة من زوجتيه وفيه العدل يجريه فالعدل يلزم في وطئ وفي نحل وفي مبيت مقيل في أهاليه وقيل ليس عليه في المقيل وما سواه فالعدل حتما قد يساويه وقيل لا عدل في وطئ عليه وما قد كان من غيره فالعدل ينشيه يزيد واحدة من زوجتيه به لما بها من جمال فيه تسبيه فباعث الوطئ أسباب يحصلها من مطلب القلب ما يهوى ويوريه وربما ضره من غير طلبته لو قد تكلفه لابـ يرديه قطعا لواحدة منهن يسقيه
لكن عليه هنا ان لا يجمعه
وماله يحرم الأخرى ويتركها غرثا معاطنها حرى مساقيه لكن عليه لها أن قد يصب بها من غير حد عليه في تقاضيه ورخص البعض مالم هي تطلبه منه فإن طلبته فهو يقضيه اخراجها منه أولى بالطلاق وفي تطليقها راحة مما يعانيه لكنه أن يصارحها وخيرها في شأنها دون تدليس وتمويه أما تقيم بلا مس لديه لها فيما سواه كما تهوى وتبغيه
126