الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦(108)
المعمري السعالي النزوي (108) (رحمه الله وما تقول: في امرأة المفقود إذا لم يحصل لها
بعد أن يجتمع عليها الدين، أيجوز للحاكم أن
ماله أن تدان مع الناس ليباع لها من ماله قبل أن تدان وينفق عليها وأولادها من.
يبيع
ها من
بأكثر من
ماله؟
الجواب ـ وبالله التوفيق -: إذا لم يحصل لها أن تدان على نفسها ولأولاد المفقود، فجائز للحاكم أن يأمر ببيع شيء من مال المفقود لنفقة زوجته وأولاده الصغار، والله أعلم. وإذا كان الزوج مُعدما ولم يقدر أن يسلم لزوجته نفقتها إلا يوماً بيوم فلا يحكم عليه ذلك، وأما الكفيل فإذا كان عليه نفقة متقدمة لزوجته وصارت هذه النفقة بمنزلة الدين، فالذي حفظته من الأثر أن المديون إذا كان عليه حق لأحد وكان فقيراً وعنده صناعة، فإنه يعمل ويوفي ماعليه من الدين ولا كفيل عليه، وإن كان عنده مال، أجل بقدر ما يبيع ماله فقال من قال: عليه الكفيل، وقال من قال: لاكفيل عليه، والله أعلم.
فصل
ومن جوابه (رحمه الله) إلى بعض المسلمين قلت له: وهل يلزم الزوج لزوجته حل أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قال من المسلمين: لا يلزم الزوج لزوجته حل لغسل رأسها، وقال من قال: يلزمه حل لغسل رأسها، والذي يلزمه الحل يلزمه لكل جمعة كياس حل (109).
(1.9)
قلت له: وهل يلزمه ثوب للصلاة ومنظف؟
قال: في ذلك اختلاف، قال بعض المسلمين: يلزمه لها ثوب للصلاة، وقال من قال: لا يلزمه ثوب للصلاة، وهو أكثر قول المسلمين قال: أما المنظف فلا يلزمه ذلك، ولا يلزمه لها ورس (110) ولا طيب، على أكثر قول المسلمين. قلت له: وهل يلزمه لها كوش (111) ولحم للأعياد؟. قال: لا يلزمه ذلك على أكثر قول المسلمين قلت له: وهل يلزمه لها فاكهة ورطب في أيام القيظ؟. قال: لا يلزمه ذلك، إلا بطيبة نفسه، فإن طابت نفسه أن يسلّم لها رطبا فلها لكل يوم من
(108) ينظر الملحق.
(109) كياس حل: مقدار معلوم من الزيت وهي لغة عمانية محلية.
(110) (ورس): نبات أصفر تدهن به النساء.
(111) (كوش): نعل للنساء فقط.
- 46 -