فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

قلت له: وما تقول فيمن جعل طلاق زوجته بيدها، أيدخل عليه حكم الإيلاء والظهار مثل ماعلى الرجل، وله إذا كان الطلاق بيده قال: لا يلحقه حكم الإيلاء ولا الظهار لأنه إذا جعل طلاقها بيدها، فليس لها أن تولي ولا أن تظاهر، وإنما هو لما جعله في يدها والله أعلم.

- IEA -