الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٨قلت له: وما تقول فيمن جعل طلاق زوجته بيدها، أيدخل عليه حكم الإيلاء والظهار مثل ماعلى الرجل، وله إذا كان الطلاق بيده قال: لا يلحقه حكم الإيلاء ولا الظهار لأنه إذا جعل طلاقها بيدها، فليس لها أن تولي ولا أن تظاهر، وإنما هو لما جعله في يدها والله أعلم.
- IEA -
١٬٣١٤ / ١٬٥٥١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.