فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

الباب الثالث

في إصول الفرائض

فهي

اعلم أن كل فريضة فيها نصف فهي من اثنين؛ وكل فريضة) من ستة، وأقصى ما يعول إلى عشرة. وكل فريضة فيها سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس وثلث وثلثان، فكل هذه أصلها من ستة، وربما عالت الستة وربما لم تعل الستة. وكل فريضة فيها ثمن ونصف، أو ثمن وما يبقى، فأصلها من ثمانية. وكل فريضة فيها سدس وربع، أو سدس وثلث، أو سدس وثلث وربع وثلث، فأصلها من اثني عشر، وأقصى ماتعول إلى سبعة عشر وكل فريضة فيها ثمن ونصف وسدس، أو ثمن أو ثلث، أو ثلثان وثمن، وهي من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين وربما لم تعل.

النصف

الباب الرابع

في العول، في التي تعول من ستة إلى سبعة

إمرأة ماتت وتركت زوجها وأختها لأبيها وأمها، وأختها (19) لأبيها. وللزوج وهو ثلاثة،، ولأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها السدس، فذلك أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة.

مسألة أخرى: رجل مات وترك أمه وأختيه لأبيه وأمه، وأختيه لأمه، فلأختيه لأبيه وأمه الثلثان أربعة ولأختيه لأمه سهمان (الثلث) ولأمه السدس أسهم؛ أصلها من ستة، ويعول إلى سبعة.

،

مسألة أخرى: رجل مات وترك أختيه لأبيه، وأمه وأختيه لأبيه، وأختيه لأمه. فالأختيه لأبيه وأمه النصف، ولأختيه لأبيه سهم (70) تكملة الثلثين، ولأختيه لأمه الثلث سهمان، ولأمه السدس سهم، أصلها من ستة وتعول إلى سبعة. (69) الصواب أختا شقيقه وأختا لأب وأختا لأم حتى يكون الجواب موافقا للسؤال وإلا اختلط الأمر وحاد عن الحق.

(70) الصواب سدس تكملة للثلثين.

؛

201 -