فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

اثني عشر سهما، ولأبنة ابن الأبن الأسفل السدس أربعة أسهم، تكملة الثلثين،

أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.

،

أخرى: رجل مات وترك زوجته وابنته وثلاث بنات ابن، وأربع جدات، وأباه. فلزوجته الثمن ثلاثة، وللجدات السدس أربعة وللأب السدس أربعة، ولأبنته (72) النصف اثني عشر، ولبنات الأبن السدس أربعة تكملة الثلثين. أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فافهم ما فسرت لك.

واعلم أن الأصل التي تعول من هذه الأصول الثلاثة ماكان أصله من ستة يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة والى عشرة وهي أقصى ماتعول إليه الستة. وربما لم تعل. والأصل الثاني ماكان من اثني عشر وهو يعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، وهو أقصى ماتعول إليه الاثني عشر. وربما لم تعل. والأصل الثالث ماكان من أربعة وعشرين وهو يعول إلى سبعة وعشرين، وربما

لم يعل.

الباب الثاني عشر

في المشتركة

وهي امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها واخوتها لأبيها وأمها، وأخواتها لأمها. فلزوجها النصف ثلاثة فهذه أصلها من ستة، ولأمها السدس سهم، ولأخواتها (73) الثلث، سهمان، كملت الفريضة وأما الأخوة من الأب والأم فهم عصبة، ولا يبقى من المال شيء، فيرجع للأخوة من الأب والأم على الاخوة من الأم في ثلثهم، لأنهم اخوة الأم يكون لهم الثلث بينهم سواء.

اخرى: امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لأمها رجالا ونساء، واخوتها لأبيها، وأمنها رجالاً ونساء. فلزوجها النصف ثلاثة، ولأخوتها لأمها الثلث سهمان، ولأمها السدس سهم. ولم يبق للأخوة من الأب والأم شيء، فيرجع الأخوة للأب والأم، على الإخوة من الأم في ثلثهم، فيقسمونه بينهم سواء، لا يُفضل فيه ذكر على أنثى.

(72) في الجواب: بنت الابن وهو خطأ لابد من حذف الابن. (73) من أمها.

- 205 -