الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦أخرى: امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأخوين وأختا لأم، وأخوين واختا
لأب وأم. فللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، وللأخوين والأخت للأم الثلث سهمان، يشركها الأخوان والأخت للأب والأم، فلا ينقسم بينهم، فتنظر كم عددهم. وعددهم ستا. ومافي أيديهم سهمان وافق مافي أيديهم وعددهم بالأنصاف، فخذ نصف عددهم ـ وهي ثلاثة - فاضر به في أصل الفريضة وهي ستة. فذلك ثمانية عشر، منه تصح الفريضة، وإذا أردت أن تعطي كل واحد منهم نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة - وهي ستة ـ وكل من كان له شيء منها فاضر به فيما ضربت فيه الفريضة. وهي ثلاثة - فللزوج النصف. - وهو ثلاثة - مضروب في ثلاثة فذلك تسعة؛ وللأم السدس - واحد - مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة، وللأخوة من الأم الثلث ـ اثنان ـ مضروب في ثلاثة فذلك ستة. وهم اخوان وأخت لأم، واخوان واخت لأم وأب؛ يكون هذا بين الأخوة على عددهم، لكل واحد منهم سهم فافهم ذلك.
-
الباب الثالث عشر
في القسمة بين الورثة والضرب
أصلها من ستة أسهم.
رجل مات وترك أمه وأربعة بنين ذكورا، وأربع بنات. للأم السدس سهم، يبقى خمسة أسهم بين البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين - وهم اثني عشر ـ لأن البنين الذكور أربعة، يكون فهم ثمانية، وأربع بنات لهن أربعة أسهم، فذلك اثني عشر، فاضرب الاثني عشر في أصل الفريضة ـ وهي ستة ـ فذلك اثنان وسبعون سهما، فإذا أردت أن تعطي كل واحد منهم نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة ـ وهي ستة - للأم من الستة سهم ـ وهو السدس - واحد مضروب فيما ضرب فيه الفريضة - وهو اثنا عشر - فذلك اثنا عشر. فإذا أردت أن تعلم كم لكل ابن، وكم لكل ابنة، فارجع إلى أصل الفريضة وهو ستة، فاعط الأم سدسها سهما، يبقى خمسة أسهم وهو نصيب الجارية (74). وللغلام (7) ضعف ذلك وهو عشرة فافهم
ذلك.
6
أخرى: رجل مات وترك أمه، وثلاثة بنين وثلاث بنات أصلها من. سنة، للأم السدس سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات وهم تسعة أنفس لا ينقسم بينهم،
(74)
البنت.
(75) أي الابن.
- 206 -