الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣جزءاً واحد وخمسون، ثلاثة من كل سبعة عشر واحدا مضروبا في أصل الفريضة وهو أربعة وعشرون، فذلك اثنان وسبعون للزوجة الثمن ثلاثة. من أربعة وعشرين، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأم السدس أربعة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر، يبقى واحد وخمسون بين البنين والبنات للذكر سهمان وللأنثى سهم. والله
أعلم.
الباب الخامس عشر
إذا اجتمع أهل للمواريث فانكسر على جميعهم، أو على بعضهم، دون بعض فإنك تعمل فيهم كما أصف لك ـ إن شاء الله تعالى.
رجل مات وترك أربع زوجات، وست جدات، وأربعاً وعشرين أختا لأب وأم، وست عشرة اختا لأم أصل الفريضة من اثني عشر، لأن فيها ربعا، وسدسا. للزوجات الربع ثلاثة وهن اربع ـ لا ينقسم بينهن - وللجدات السدس سهمان - وهن ست جدات ـ لا ينقسم بينهن، وللأخوات للأب والأم الثلثان ثمانية ـ وهن أربع وعشرون ـ لا ينقسم بينهن، وللأخوات للأم أربعة ـ وهن ستة عشر ـ لا ينقسم بينهن أصل الفريضة من اثني عشر، تعول إلى سبعة عشر ـ للزوجات الربع ثلاثة - وهن أربع ـ لا ينقسم بينهن، ولا يوافق عددهن ما في أيديهن شيء، وللجدات السدس سهمان - وهن ست جدات - يوافقهن بالأنصاف لهن نصف، ولما في ايديهن نصف، فخذ نصف عددهن ثلاثة. وللأخوات للأب والأم الثلثان ثمانية وهن أربع وعشرون سهما يوافقهن بالأثمان ثمن، ولما في ايديهن ثمن، فثمن عددهن ثلاثة فثلاثة يجزيك عن ثلاثة نصف الجدات. وللأخوات من الأم الثلث أربعة وهن ستة عشر، وافق عددهن بالأرباع لهن ربع ولما في ايديهن ربع، فخذ ربع عددهن أربعة يجزئك عن أربعة، لأن الزوجات أربع فاضرب أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر، فاضربه في أصل الفريضة بعولها وهي سبعة عشر، فذلك مائتان وأربعة منها تصح في نصيبهن فإذا أردت أن تعطي كل واحد فارجع إلى أصل الفريضة بعولها، من كان له منها شيء أخذه مضروباً في اثني عشر، فللزوجات ثلاثة مضروبة في اثني عشر، فذلك ستة وثلاثون سهما وهو ربع؛ لكل واحدة تسعة أسهم، وللجدات سهمان مضروبان في اثني عشر، فذلك أربعة وعشرون سهما - وهن ست جدات ـ لكل واحدة أربعة
،
213 -