فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم.

رجل مات وترك زوجته، وأربعة عشر، ابنا وأربع عشر أبنة. أصلها من ثمانية؛ للزوجة الثمن سهم يبقى سبعة بين البنين والبنات - وهم اثنا واربعون سهما - لهم سبع فخذ ولما في أيديهم سبع، سبع سهامهم - وهو ستة - فاضر به في أصل الفريضة ـ وهي ثمانية ـ فذلك ثمانية وأربعون سهما. للزوجة الثمن سهم من ثمانية، مضروب في ستة، يبقى اثنان وأربعون سهما على عددهم؛ لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم - فافهم ذلك.

سبع.

،

فخذ

رجل مات وترك زوجته، وأمه، وسبعة إخوة، وسبع إخوات، أصلها من اثني عشر، للزوج الربع، ثلاثة أسهم؛ وللأم السدس سهمان، تبقى سبعة أسهم بين الأخوة والأخوات، وهم إحدى وعشرون سهما لهم سبع، ولما في أيديهم. سبع عددهم وهم ثلاثة فاضربه في أثني عشر، فذلك ستة وثلاثين سهما؛ للزوجة الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأم سهمان مضروبان في ثلاثة فذلك ستة، تبقى واحد وعشرون للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.

رجل مات وترك زوجته وأبويه وثلاثة عشر، ابنا وثلاثة عشر ابنه. أصلها من أربعة وعشرين، لأن فيها سدسا، وثمنا للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وللأبرين لكل واحد منهما السدس أربعة فذلك ثمانية تبقى ثلاث عشر سهما بين تسعة وثلاثين سهما، لأن البنين ستة وعشرون سهما، وللبنات ثلاثة عشر سهما. وافق عددهم نصيبهم بالأجزاء من كل ثلاثة عشر جزءا واحداً، فخذ جزء تسعة وثلاثون، من كل ثلاثة عشر واحدا، فذلك ثلاثة في أربعة وعشرين فذلك اثنان وسبعون ـ للزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأبوين ثمانية مضروبة في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون سهما، لكل واحد اثني عشر سهما، وللبنين

،

والبنات ثلاثة عشر سهما مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة وثلاثون سهما، منقسمة

،

بينهم لكل رجل سهمان ولكل جارية سهم. فإن ترك زوجته وأمه، وسبع عشرة. ابنة. أصلها من أربعة وعشرين سهما، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة تبقى سبعة عشر بين البنين والبنات، وهم أحدى وخمسون، وافق عددهم ما في أيديهم بالأجزاء من كل سبعة عشر جزء واحد، فخذ

- 212 -