الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩الأعمام، والأخوال، وهم في درجة واحدة. (50)
سهم.
ذلك
وأما في العطاء، فلكل عم. سهمان ولكل خال. وإذا فرط الخال فرط العم. ثم بنوهم على هذه الصفة لكل ابن عم سهمان، ولكل ابن خال سهم، واذا فرط ابن الخال فرط ابن العم، ثم بنو بنيهم على هذه الصفة إلى أن ينقرضوا، ثم بعد أعمام الأب، وأخوال الأب، وأعمام الأم، وأخوال الأم، وهم في درجة واحدة. فإذا فرط خال الأم فرط عم الأب، وخال الأب، وعم الأم.
وأما في العطاء فلخال الأب نصف مالعم الأب، ولعم الأم مثل مالخال الأب، ولخال الأم نصف مالعم الأم، وكذلك بنوهم على هذه الصفة، وأما عم أب الموصي فإنه يأخذ مثل ما يأخذ واحد من بني أخوال الموصي، وإن كان بنو أعمام الموصي أسفل من بني أخوال الموصي فإن عم الأب يأخذ نصف ما يأخذ واحد من بني أعمام الموصي. فافهم ذلك. وأما وصية الأقربين فقال من قال من المسلمين: إنها تقسم على أربع درجات لا تتعدى ذلك. وقال من قال من المسلمين: تقسم على جميع الأقربين ماصح النسب، وهو أكثر القول. وأما قطع وصية الأقربين فإنها تقطع على نصد صدية، على القول الذي نعمل به من رأي المسلمين.
وأما حصة الصبي الذي هو من الأقربين فإنها لا تدفع إلى أبيه على أكثر قول المسلمين. وان عدم أبوه فجائز أن تدفع إلى أمه، مالم يعلم منها خيانة. وكذلك أن تدفع إلى من يعوله إذا لم يعلم منه خيانة.
وأما الذي يفضل من وصية الأقربين ولم يمكن قسمه فإنه جائز أن يعطى أحد فقراء الأقربين الذين نالتهم الوصية، على أكثر قول المسلمين.
قلت له: وإذا أوصى الهالك لأحد بكذا وكذا لارية فضة، فلا يجوز أن يعطى الموصى له عروضا بقيمة الدراهم على أكثر قول المسلمين، وفيه قول لبعض المسلمين: أنه جائز إذا رضي له الحق، وكان ممن يملك أمره والقول الأول أحب
إلي.
من
قلت له: وإذا أوصى الموصي لأحد بآنية أو غيرها، أيجوز أن يعطى الموصى له
ثمنها أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك على أكثر قول المسلمين. وفيه قول لبعض المسلمين: إنه لا يضيق
(50) يلاحظ أن هذا الفصل، كرر مرتين على الأقل.
- Yoq -