فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

وأما الذي يصح به معرفة الأقارب فأقل ما يصح ذلك بقول ثقة على ما نحفظه من

آثار المسلمين.

وأما إذا اشتهر عن أحدٍ إنه من قرابة الموصي، وكانت الشهرة لا يكذبها شهرة، واطمأن القلب، فذلك جائز.

وحد الشهرة من الخمسة فصاعداً، وقول: أربعة، وذلك إذا سكن القلب وارتفع الريب. والله أعلم.

فصل

ومما سألت عنه الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله في امرأة أوصت لزوجها بشيء من مالها من ضمان لزمها له، فمات الزوج قبل امرأته، اتثبت له الوصية أم لا؟ وإذا ثبتت له الوصية ألها بقدر ماينو بها من الإرث أم لا؟ أرأيت إذا أرادت أن ترجع عن الوصية بعد موت زوجها، أيجوز لها

ذلك أم لا؟ الجواب، وبالله التوفيق، إذا كانت الوصية من ضمان فهي ثابتة، وللمرأة نصيبها من الميراث، مما صار لزوجها، مما أوصت له به من الضمان؛ ولا رجعة لهذه المرأة فيها أوصت به من الضمان. وأما إن كانت الوصية لزوجها من غير ضمان عليها له، فلا تثبت الوصية للوارث، والله أعلم.

فصل

عن

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ القاضي أحمد بن خلف الأدماني الأزكوي (رحمه الله) وأما ماسألت أيها الشيخ. صفة وصية الأقربين، فأما صفة قسمة وصية الأقربين فأول ذلك: بنو البنين وبنو البنات - وهم في درجة واحدة، ثم بنوهم وبنو بنيهم، إلى ان ينقرضوا، ثم الأجداد الأربعة على أكثر قول المسلمين، والمعمول به أب الأب وأم الأب، وأب الأم، وأم الأم، ثم بعد ذلك الأخوة والأخوات، ثم بنوهم ثم بنو بنيهم، إلى أن ينقرضوا، على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا. ثم الأجداد الثمانية وهم: أبا الأجداد الذين ذكرتهم. ثم

عندنا

وهم

-

258 -