الجزء الأولالجزء ١ · صفحة ٣٦٣ المنثورة العاديةفي الطهارة والغسل من الجنابة وفي الوضوء وما يجوز من ذلك ٣٦٣ / ١٬٥٥١ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.