الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٦رقيقا ويعرك موضع فرجيه الا أنه لا يدخل الماء والج فمه ولا منخريه والدعاء تقول: «عفوك اللهم عفوك».
قلت له: فالرجل يحضر مع أهل الخلاف لديننا وهم يصلون على ميت، أيصلي معهم على الميت أم لا؟ وان مات خلافي أيصلى عليه اذا لم يكن معه أحد من أهل دينه؟
قال: على ماسمعته من الأثر أن صلاة الميت واجبة على جميع أهل القبلة الا من أخرجه التخصيص منه مثل البغاة على المسلمين اذا أقبلوا في محاربة المسلمين والمرجوم على الزنا من غير توبة وما أشبه هذا، وجائز له أن
يؤمهم في صلاة الميت وغيرها اذا لم يفعلوا في الصلاة ما ينقضها.
قلت له: وتجوز الصلاة على الميت في المسجد؟
قال: مكروه ذلك بلا نقض اذا كان من ضرورة. قلت له: واذا صلى على الميت وكان رأسه الى سافل؟
قال: اذا استقبل شيئا من الميت تمت صلاته ولو كان رأسه الى سهيل. قلت له: ويجوز تكفينه بالحرير أو الصوف أو الثوب الأسود أم لا؟ قال: يعجبني أن يكون الكفن من الثياب البيض وأما عند العدم فجائز، والله أعلم.
فصل
ومنه الى الولي الرضي القاضي عبد الله بن محمد بن علي المحمودي المنحي (رضي الله عنهما): وفي ترتيب غسل الميت عند عدم الماء، كيف صفة غسله
والنية فيه؟ الجواب وبالله التوفيق: أما صفته فهو أن يضرب المتيمم بيده الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت، ثم يضرب بهما ثانية، فيمسح بهما كفي الميت الى الرسغين، وأما لفظ النية فيه، فيقول: اللهم نيتي واعتقادي أني أيمم هذا الميت بالتراب بدلا للماء طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه الرضي الولي سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي النزوي (رحمه الله): وما تقول في مولود وجد ميتا قد أكلته الكلاب وبقي صدره ورأسه، أيصلى عليه؟ وتكون الصلاة فرضا عليه، أم حتى تصح حياته؟ عرفنا ماترى ولك الأجر؟
1017_