الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥٧قلت له: مايجب على المال، وما يجب على الأنفس؟
قال: يجب على الأنفس النصف من ذلك. وعلى المال النصف، كل بقدر حصته، على ماحفظته من جواب الشيخ [ ........ ] (166) بن سعيد بن زامل الخراسيني (رضي الله عنه).
قلت له شفاها تكون الغرامة على ثقل المتاع وخفته أم بالقيمة؟
قال: يعجبني أن يحاصص بينهم بالقيمة كل بقدر قيمة متاعه، لأن كثيرا من التجارة الخفيفة قيمتها تزيد أضعافا على الثقيلة مثل المسك والزباد
والعنبر والرصاص والحديد وغيره من الثقيلة، فلا يستقيم هذا الا بالقيمة
والله أعلم.
(166) كلمة ساقطة في الأصل، لعلها صالح بن سعيد.
_ TOY_
٦٥٧ / ١٬٥٥١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.