الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥٢حال مع رفع الصوت بذلك حتى يرمي جمرة العقبة والسابع: السعي بين الصفا والمروة من بعد كل طواف لازم على قول من جعل ذلك سنة. والثامن: أن لا يطوف الا طاهرا بسترة طاهرة التاسع: أن لا يتطيب مادام محرما. والعاشرة: أن يستقيم حاسرا مادام كذلك. والحادي عشرة: أن لا يلبس اذا كان رجلا ثوبا مخيطا مادام كذلك. والثاني عشرة: أن لا يجني على بدنه ولا بشره وأظفاره مادام كذلك ولا من غيره والثالث عشرة المبيت بمنى ليلة عرفة والرابع عشرة: أن لا يغدو الى عرفة الا بعد طلوع الشمس. والخامس عشر: أن لا يفيض من عرفات إلا بعد غروب الشمس. والسادس عشر: أن يبيت بمزدلفة ليلة النحر الى طلوع الصبح، وقد قيل ذلك واجب. والسابع عشر: أن يفيض من مزدلفة الى منى قبل طلوع الشمس والثامن عشر: أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر. والتاسع عشر: أن يذبح الهدي بمنى بعد أن يرمي جمرة العقبة ان كان متمتعا أو قارنا والعشرون: أن يحلق أو يقصر بعد أن يذبح، والحلق أفضل والحادي والعشرون: أن يرمي الجمار كلها الثالث عشر بعد الزوال. والثاني والعشرون أن يبيت بمنى ليالي التشريق ويوم أن يطوف يوم النحر بعد أن يحلق وهو أفضل، وهذا طواف الزيارة. والثالث والعشرون: أن يقف الى الليل فلا ينفر حتى يرمي الجمار كلها، يوم الثالث عشر بعد الزوال والرابع والعشرون: أن يصلي ركعتين خلف كل طواف قبل السعي والخامس والعشرون الذكر الله والدعاء اليه للدين والدنيا في الطواف والسعي وعند رمي الجمار وفي الموقف بعرفة والمزدلفة في كل حال الا أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، وقد قيل: الذكر الله واجب عند المشعر الحرام. والسادس والعشرون: ترك المراء والمعاصي فيه والسابع والعشرون طواف الوداع والثامن والعشرون: الهرولة في السعي بين الصفا والمروة. التاسع والعشرون: تقبيل الحجر
يوم
الأسود في الطواف والثلاثون أن لا يتعرض للصيد ولا لشجر الحرم. ومن غيره مسألة: قال أبو الموثر من طاف بالبيت طواف الفريضة فلا يتكلم الا بذكر الله أو حاجة تعينه في طوافه عددا يعد به في طوافه أو يسأله عن احصاء طوافه. قال: وكذلك من سعى بين الصفا والمروة لفريضة فلا يتكلم الا بذكر الله أو حاجة تعينه في أمر سعيه. قال: واذا طاف بالبيت ورجع لفريضة فلا أحب أن ينام حتى يسعى بين الصفا والمروة.
_ VOY_