الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥٣ومن كتاب مختصر الخصال:
قال أبو اسحق خمس وعشرون خصلة من ترك منها خصلة واحدة لزمه دم احداها: إن تعدى الميقات بعد احرام ثم لا يرجع اليه حتى يقف بعرفة والثاني: ترك التلبية. والثالث: أن يلبس مخيطا أو يغطي رأسه عامدا. والرابع: أن يلبس مخيطا الى الليل عامدا أو خطا. والخامس: أن يتطيب بورس وخلوف أو بدهن طيب عمدا والسادس: قوله قياسا أن يقيم متطيبا الى الليل عمدا والسابع من عرفات (141) قبل غروب الشمس ثم لا يرجع اليه فان عليه دما على قول، وقيل: ان حجه يفسد، وفي هذه المسالة اختلاف. والثامن ان ترك السعي بين الصفا والمروة ناسيا أو عامدا حتى تمضي أيام التشريق والتاسع أن ترك الطواف والزيارة في ايام التشريق والعاشر: ان يترك رمي جمرة العقبة يوم النحر الى الليل. والحادي عشر: أن يذبح قبل أن يرمي جمرة العقبة. والثاني عشر: أن يحلق قبل أن يذبح. والثالث عشر: أن يترك المبيت بمزدلفة ليلة النحر والرابع عشر: أن يفيض من مزدلفة الى منى بعد طلوع الشمس. والخامس عشر: أن يترك المبيت بمنى ليالي منى، ففي كل ليلة دم والسادس عشر: أن يترك رمي الجمار في الثلاثة الأيام على ما وصفت لكل يوم دم والسابع عشر: أن يقلم ثلاثة أظفار فصاعدا، وفي الظفر الواحد اطعام مسكين، وفي الظفرين اطعام مسكينين. والثامن عشر أن يقطع من شعره ثلاث شعرات فصاعدا، وفي الشعرة اطعام مسكين، وفي الشعرتين اطعام مسكينين كما وصفتها في الظفر. والتاسع عشر: يدمي نفسه أو غيره على قول والعشرون: أن يقبل أو يباشر لشهوة. الحادي والعشرون: أن يترك الحلق ويحلق بغير مني. الثاني والعشرون أن يذبح بغير منى. والثالث والعشرون: أن يطوف للزيارة وبه نجاسة أو بثوب نجس، فلم يطف بعده حتى مضت أيام منى الرابع والعشرون: أن يترك ركعتي الطواف ولم يعدهما. والخامس والعشرون: أن يقتل صيدا أو نحوه، أو يقطع شجرة من شجر الحرم أو نحوها. وفي رمي الجمار من جامع ابن جعفر:
أن
ولا تقطعن التلبية حتى ترمي جمرة العقبة من وجهك الذي أفضت فيه، فارم الجمرة بسبع حصيات من حصى الحرم، مثل حصى الحذف، وكبر على اثر كل حصاة تكبيرة، وارمها في بطن الوادي، ولا ترمها من فوق العقبة، ولا
(141) الصواب: الافاضة
من عرفات