فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦٧

قص أو غيره، وأرجو أنه لا يخرج من الاختلاف وان كان الموسوم محرما من غير علة باق، فعلى الموسوم الفداء، وان كان من علة فلا يخرج من أقوال المسلمين (رحمهم الله).

قلت له: والمحرم اذا أحرم بعمرة في غير أشهر الحج ودخل مكة وطاف وسعى وحل من احرامه ثم سار الى المدينة أو غيرها ورجع الى مكة في أشهر الحج بعمرة، عليه دم المتعة على القول الذي يقول: أن ليس في السنة الا عمرة واحدة بين لنا ذلك؟

قال: ان عليه هدي المتعة على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم. قلت له: والمحرم اذا أدمى غيره عمدا وخطأ أعليه في ذلك جزاء أم عليه

الا الاثم؟

قال: أما على الخطأ فلا يلزمه شيء على ما يعجبنا في ذلك، وأما على العمد

فعليه دم، والله أعلم.

قلت له: وفي مباكة الناس بعضهم بعضا في الطواف أفيه ضمان أم لا؟ قال: اذا لم يعلم أنه أثر في أحد شيئا ولا ألم أحدا فلا يلزمه شيء، قلت له والمرأة الحائض اذا جاءها الدم قبل خروجها الى منى، أعليها أن تغتسل وتحتشي وتحرم أم ليس عليها احرام، أم تحرم كما هي وتقضي جميع تفثها الا زيارة البيت فقط؟ قال: نعم، جاز للمرأة الحائض أن تقضي جميع تفثها الا زيارة البيت فلا يجوز الا بعد أن تتطهر من الحيض، والله أعلم.

قلت له: وشجر حرم

مكة اذا أصاب أحد منه شيئا خطأ أعليه الجزاء في الخطأ أم ليس عليه الا في العمد أم يكون حكمه حكم الصيد في الجزاء في

الخطأ والعمد أم لا؟ قال: ان شجر الحرم اذا أخذ منه أحد شيئا أو قطعه ففيه الجزاء كان عمدا أو خطأ ولايحل قطع شجر الحرم ولا أخذ صيده لمحل ولا محرم، والله

أعلم.

قلت له والبيت العتيق اذا خرب وهدم أيكون بناؤه فريضة على كل من قدر عليه على الكفارة أم على أهل مكة خاصة؟

قال: لم أحفظ وجوب ذلك، وانما حفظت من آثار المسلمين، أن المسلمين اذا ظفروا بمكة شرفها الله، بما يكسون البيت، قال: من الصوافي، فهذا

- 767 -