الإباضية ومنهجية البحث عند المؤرخين وأصحاب المقالات علي بن محمد بن عامر الحجري

الإباضية ومنهجية البحث عند المؤرخين وأصحاب المقالات للحجري

الجزء ١ · صفحة ١١٨

روى أحمد ج2 ص301 حديث رقم 8011، والبخاري 3604 ومسلم 74(2917) من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله، قال : لو أن الناس اعتزلوهم ))، قال عبدالله ابن أحمد : ( وقال أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ؛ فهذا دليل واضح وحجة نيرة، على أنه يرى أن الحديث الآحادي ظني لا يفيد القطع وإلا لما ضرب عليه ؛ مع العلم بأن هذا الحديث موجود في الصحيحين كما رأيت من تخريجه )

روى مسلم 266 ( 511 )، والأربعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب.. إلخ )). قال الترمذي في سننه ج2 ص163 : قال أحمد : ( الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء ) اهـ، وانظر " الفتح " ج1 ص 774-775، فهذا أيضاً يدل دلالة واضحة على أن الإمام أحمد يرى أن الآحاد لا يفيد القطع، وإلا لو كان يراه يفيد القطع لما توقف فيه، وهذا الحديث كما رأيت موجود في صحيح مسلم " اهـ.

١١٨ / ٢٦٤