الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩وقد مضى لنا مقال يعرب عن حقه كما حكته الكتب وحسبه لا يدخلنه أحد الا باحرام بذاك نشهد وصيده في أمنه لا يُطرَدُ عن أمنه وذاك نعم المعهد يأمن فيه الطير والوحش معا فكيف بالانسان أمر شرعا الجناة فيما نسمع الفطنا
فيه من
فلا يراع يراع فيه عند
وحسبه حتى القصاص يرا ويلجأ الجاني اليه اذ وأوجبوا الجزا على من نفرا لصيده أو قص منه الشجرا في دوحة قد أوجبوا للبقره جزاء قطعها لهم مقرره والشاة في أوسط أشجار الحرم وفى القضيب درهم معهم لزم وبالجزور بعضهم قد حكما في دوحة وقال هذا لزما
ونصف درهم جزا القضيب وذاك في مذهبنا العجيـ إطعام مسكين روي في الورقه ومالك بالاثم فيها حققه قال عطا لكنه يستغفر إلهه وهو الغفور الأقدر أما أبو حنيفة قد قالا يهدي بقيمة الذي قد نالا والخلف هل على الوجوب ذا الجزا وبالوجوب عند ناصح جزا والخلف في الرعي فبعض جوزه وبعض أهل العلم لم يجوزه وبعضهم جوزه في اليابس أي دون رطب في قياس القايس يحللن الحطبا منفعة للناس رأياً كتبا وكل هذا ? في النظام محققاً يصادق الأحكام لمن به قد طول الأنظارا
وبعضهـ
قد ميز الصحيح والسقيما
وانما ذكرت وكان نير النهـ النهى سليم يعلم من ذلك شأن الحرم وقدره عند المليك الأعظم ان كان ذلك الخلا لا يختلي وهو الحشيش هكذا قد حظلا وهكذا الأشجار ليس تقطع السنا فلا يحل يقلع والبهم لا تراع والأطيار طابت لها هنالك الأوكار
-
209