الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٥ومامن
فصل في الخارج من الحلق والانف
المعده
يوماخرجا للحلق فهو القيء مع ذوي الحجا
عمد
فان يفض ذلك يوما للفم فذاك قلس في المقال المحكم لا ينقض الصلاة والرعاف كمثله وما به من خلاف بل الوضوء ينقضان فاعلما فان ترى القيء بدا أو الدما فاحفظ مكانا كنت فيه قايما مصليا فكن لذاك عالما فاجعله للصلاة أصلا والبنا عليه عندهم يكون فافطنا عليك أن تعيد للوضو فقط ثم البنا على الصلاة مشترط والخدش فى الايضاح كالرعاف والقيء فيه عفو ذي الالطاف وزاد بعض العلما المذي في ماقد رواه من حديث المنصف وتلك رخصة هناك لاسوى أثبتها الشرع رواها من روى لكنه فى الانصراف للوضو يسكت اذلها الكلام ينقض فان تعمد الكلام قد لنقضها بنفسه بلا فند فان يكن فيها إماما يذهب الى وضوئه ولا يستغرب ينتظرونه بذاك الموضع حتى يعود لمقامه معى هذا هو الواجب في ذا الحال وضده ضرب من الضلال لقوله ثم ليبني) فاعلما فهو بذي الرخصة أيضا عزما رواه من اصحابنا االربيع كما له قد تبع الجميع وقد رواه صاحب الإيضاح وبعده الرواة في الصحاح وإن أصاب ذلك منه الجسدا أو ثوبه يغسل مامنه بدا ويغسل الثوب ويلبسنه ان كان لا يدرك ثوبا عنه ويبنين على صلاته التي عراه فيها ذاك وليستثبت وإن يكن لهم إماما فاعلما يستخلفن منهم فتى يتمما
-
135
-