الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٦من
هم
ذلك
الفيلة في النكاح
بهم
مسندا
ان الامور باصولها تُرى منوطة شرعا على ما قررا والشارع الحكيم راعا الأصلحا لنا ولا يزال فينا مصلحا يهمه المثال في الأحوال وانه الاهم في الاعمال ذاك الاغتيال فيما وردا فيه من المقال نصا ان يتركوه ثم لما يفعلا النبي يزجر الناس على رأى بحسن الاجتهاد والنظر بانه لم يل في الكل ضرر بان ينهي ولكن ما فعل لرحمة على الانام لم تزل قد استدل بصنيع الروم وفارس في الصدد المعلوم راه لم يضر يوم كما روى لنا الربيع العلـ العلم وهل على ذلك من وحي ورد ام كان باجتهاده حين اجتهد وذاك حمل امرأة وترضع وقيل بل جماعها فيه فعوا يُفسد الألبانا معهم على الرضيع فاعرف البيانا فيفسد الجسم وفي العقل ورد يخله مع بعضهم ولن يرد وفي حديث تدرك الفارس في مغاره عن النبي الاشرف وكان خير الخلق طبا للورى وهاديا وزاجرا ومنذرا عنه هم ينهى المصطفى لكن جوازه الجلي فاعرفا اما الاطبا فيه قالوا داء والعرب تتقيه لا امتراء واتفقوا ان الرضاع عندما تكون الحمل مضر فاعلما يضر بالمولود فيما قيلا فاعرف هدى الحق وع الدليلا وتركه النهي لأجل الشفقه بالناس للمشقة المحقق ذلك ذو الزوجة منه يقع في ضرر اعظم منه فاسمعوا وايسر الأمرين فينا يلزم والعلما بذاك فينا حكموا وللامام السالمي العلـ قول جلي في المرام المحكـ
لذاك