الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣١فصل في رفع اليدين في الصلاة
والرفع لليدين لليدين في الصلاة قبل الشروع شبه عبث آتي صحت صلاته وبعد أن شرع فذاك مفسد لها كيف وقع من حيث أن ذلك الإجراما منها يعد فاعرف المقاما ومن يقل لم يك منها لم يكن يفسدها عليه قول قد زكن والرفع لليدين عند قومنا قد كان بل لم يك من مذهبنا وان رووا وأكثروا المقالا فيه فلا نسمع من قد قالا فجابر عن صحب أحمد نقل (1) وقد حوى ماعند سبعين رجل من علما الصحابة الابرار والفقهاء القادة الأخيار مثل أبى هريرة الشهير ومثل عمار الولي الخطير وابن مسعود الامام العابد وغيره من كل حبر ماجد ولم يجد رفع اليدين عندهم فمالنا نسمع قوما بعدهم فالمنع للرفع أراه أقربا ولا تكن لرافع مصوبا لانه زيادة قد كانا على الصلاة توجب النقصانا وللسكون قد غدا منافيا فاسكن فقد نلت مقاما ساميا بل قد روى جابر ماقد أبطلا رفعهم فاسمعه نصا نقلا كأنها أذناب خيل شمس قد رفعوها في المقام الاقدس وذاك تشنيع على من رفعا فكن لجابر لجابر هنا متبعا
ومثله
عن الامام أفلحا في خبر بذاك أيضا صرحا وفى صلاتكم يقول: فاسكنوا وذاك للجميع أيضا يعلن
(1) قوله وقد حوى ماعند سبعين رجل يعنى من أهل بدر خاصة فكيف بما عند بقية الصحابة ولم يرو
عن واحد منهم رفع اليدين في الصلاة وقد عرف حرصه على شعاير الدين رحمه الله اه
-
331