الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤تشييع الجنازة
وعند التكفين للأموات ثم وقد أديت للصلاة فحمله لقبره قد وجبا وذاك من حقوقه قد حُسُبا وهو من التشييع دون ماخفا فشيّع الميت وكن أخا وفا فالمؤمن الموفي بما قد وجبا من الحقوق عند كل النجبا وإجعل فراق الأخ في الاسلام نزوله للقبر بالسلام فذاك كان آخر العهد به وقد وفيت واجبا فانتبه يمشون خلْفاً وأمَامَاً وعلى جوانب وذاك لما يحظلا وليس من منع لأي حالة في حالة التشييد التشييع للجنازة
وجايز لراكب يشيع لكنه خلف الأنام يتبع وهو من الندب أراه لاسوى فقد رأى ذلك كل من روى وخلفها أفضل عند العلما مشي المشيعين قول رسما وقد مشى أمامها الصديق مع فاروقنا قول له القطب رفع بينان للأنام مايسع وذاك عن تخرج ومثله الزهري أيضا نقلا والمضطفى فيهم بنص قبلا وبعضهم يمنع ذاك الأمرا متبوعة يقول وهو الأحرى وأجر من صلى على الجنازة فذلك القيراط في الرواية له لها بتشييع اثنان نص هاهنا ننقله
وتابع
منه
رَفَع
وذلك القيراط أمثال أحد عن النبي صح في أعلا سند وتابع جنازة لمسـ الله إيماناً بحق الحكم عن احتساب أي بحسن رغبة ذاك له عن علماء الملة كالجبل العظيم في رواية يحكيه قطبنا عن ابن ماجة
-
54
-