الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨راتبة الظهر
جاء لنا بها صحيح
السنة
أولها راتبة الظهر التي وذاك ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده للأجر روى الربيع ذاك بالنقل الجلي عن قادة العلم وأهل العمل وهكذا مع أحمد ومسـ مثل البخاري الفقيه العلم
وعندهم
تعددت فيه الطرق وكلها إذا اعتبرت النقل حق وقيل قبل الظهر أربع أتى بها دليل في الهدى قد ثبتا ولا منافاة فان الجمع قد أمكن إذ كل عن الهادى ورد وكلهم قد روى الذي قد سمعا أو قد رأى الهادى له قد صنعا وقد رأيت ذا عن الإمام محققا بذاك للمقام وقال بعض أربع في البيت لا في مسجد وذاك عندى احتملا فالركعتان أن يكن في المسجد وأربع في البيت بالهادى اقتد فتلك ركعتان بالمثاني وسورة من سور القرآن وكلها سنة ظهر تذكر وفضل هذا النفل ليس ينكر وخيره كان عظيما فاجتهد في نيل ذاك الخير حسبما ورد فالسنة الأولى لها الباب انفتح والفضل في الأخرى بها قد اتضح فکن ملازماً على ذاك العمل ماعشت كي تنال فضله الجلل وان. سنة الزوال قد ورد بها الدليل في الربيع المعتمد وقد رواه أنس المفضال من فعل أحمد ولا جدال يفصل كل ركعتين فاعلم أي بالسلام هكذا فسلم أملاك ربي مع فطاحل النساك
على المقربين من أعنى النبيين وكل مرسل والتابعين
والتابعين لهم في العمل
98
-