الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩عشرة نقطة في كل فاضر بهما تبلغ مائة وستة وتسعين فانزع منها الراجبة. تبقى اثنان وخمسون فثمان واربعون منها ثلثها، نبقى اربع فهي سدس سدسها، فذلك قياس وثلث وسدس السدس. وفي النقص كجرح طوله عشر وعرضه تسع فيبلغ ضربهما تسعين فهي نصف راجبة وثلاثة ارباع السدس، او ثلثاها غير ربع السدس، وهكذا بكل نقطة من المنكسر فهي ربع سدس الدس. ومن غيره نصف السدس. والمنكسر هو المضروب، وغيره ما لم يضرب: فنقطتان منه سدس، تام، وفد يقع لكل نقطة من [1] الكبرى اذا تم فيها القياس طولا وعرضا على حساب مائة درهم للبعير أربعة دوانق وسدس دانق و لكل نقطة من الباضعة ضعف ذلك، ومن المتلاحمة ثلاثة امثال، ومن السمحاق أربعة، ومن الموضحة خمسة وهذا إذادق الحساب ولم تحسن قسمته بالأجزاء وقد مر ما للبعير. (2). فلكل سدس من ستة عشر درهما وثلثا درهم فلنقطتين من الصغرى [3] درهم ودانقان وثلث دانق، ولثلات در همان ونصف دائق، ولا ربع در همان واربعة دوائق وثلثا دانق ولخمس ثلاثة دراهم ودانقان وخمسة اسداس دانق، ولست أربعة دراهم و دائق، وهذا عند المشارقة في مقدم الرأس، وفي الوجه ضعفه. نصف ما للمقدم. فاذا وقع في قياس الطول ثلاث وفي العرض كذلك
وفي
الجسد
1) أي في الراس (2) وهو ان له مائة درهم على قول (الديات)
صوابه من الكبرى ليناسب ما قبل وما بعد، تامل
983