كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣

واربعون ومائة ومن بسطهما مائتان وثمانية فهي قياس وخمسة وستون جزءا من اجزائه. ومن ضرب ثلاثة اجزاء من احد عشر في قياس ثلاثة اجزاء منه، وفي قياسين ستة وهكذا. ومن جزئين منه في نصف قياس اثنان وعشرون وهي الامام ومن البسطين اثنان فهما جزءان منه وهكذا. ومن ضرب قياس تام كان في ثلثه نصف قياس، وفي ثلثه الثاني ثلثه، وفى الثالث ربعه ستة وثلاثون وهي الامام قائما من ضرب ثلاثة في اربعة ثم في ثلاثة فان شئت فاعطه ثلث النصف ستة وثلث الثلث اربعة وثلث الربع ثلاثة فالمجموع ثلاثة عشر سهما وهي ثلث القياس ونصف سدس ثلثه، وان شئت فاخرج ذلك من الثلث فتعطي له نصف الثلث وثلث الثلث وربعه فهي ثلاثة عشر ايضا لأنك اذا قلت نصف في ثلث. او عكسه لك سنة كثلث في ربع، او عكسه فثلث الربع كعكسه ثلاثة وثلث الثلث اربعة. فتدبر والله الموفق للصواب. [1]

تخرج

1) بعد البحث والتنقيب فيما بين ايدينا من امهات الفقه الاسلامي لم أعثر على من تعرض لقياس الجروح على غرار ما ذهب اليه علماء الاباضية. و الظاهر انهم انفردوا بذلك وان لم ارفيه تضاربا مع من يرى الحكومة فيما لم يرد فيه حد معلوم في السنة. بل بالعكس نراه ايضاحا وتفصيلا. قال صاحب: جلاء العمى شرح ميمية الدما الشيخ خلفان بن جميل العماني: اعلم انه قد كثر الاختلاف بين الفقهاء في احكام الجراح في الجسد والضرب التأثير فيه فيما دون الموضحة==

987