الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦==السدس وسدس السدس لذلك يتأتى للقائمين تقدير الاروش، مهما قلت) على الدية او بعضها. واذ تقررت الوحدة وتقررت اجزاؤها فان النتيجة لا تكون في عمومها الا متحدة النسبة. هذا ما بدالي في توجيه ما ذهب اليه الأصحاب وهو مجرد فهم وتعليل مني واعوذ بالله من الخطا والزلل، ولعل بعض الموسوعات الفقهية التي لم تكن في متناولنا كقاموس الشريعة الذي تبلغ اجزاؤه تسعين وكبيان الشرع الذي تنوف على السبعين واضرابهما قد تعرضت لذلك وعسى ان تتاح لنا فرصة الاطلاع عليها فينكشف الغموض وتزول الحيرة ويستغنى عن الحدس والتخمين والله الموفق. اهـ.
مصححه
990
١٬٠١٨ / ١٬١٤٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.