كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩

وهي جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من سهام مقدرة فقلبت على التعصيب، وجعلت لقبا لهذا العلم. وهو فقه المواريث وعلم

الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. وهي موضوعه لا العدد كما قيل. والارث من جملة ما تعلق بالتركة كما مر. له ارکان: اركانه موروث، ووارث، وحق يورث. وشروط من جملتها موت الموروث، وحياة شروطه الوارث، والعلم بالجهة والمنزلة. وموانع وهي: اختلاف الملل فلا يرث مشرك موانعه مسلما اجماعا كعكسه عند الأكثر. والرقية، والقتل وان بخطا. ومن لا

يرث لا

يحجب الا القاتل. وسببان: وهما النكاح والنسب وهو القرابة. ويستحق به الارث بتعصيب نوعان: من يستحقه بلا واسطة كالبنين والبنات والأباء والأمهات، ومستحقه بها. كذكر يتسبب بذكر كابن الابن وان سفل

واب الأب وان علا، والأخ، لا من ام وابنه، والعم وابنه وان بعدوا لا

،

متسبب بانثى كجد الأم، وابن بنت، وابن كلالي. وهو متسبب بانثى ويرث

بفرض ككلالية، وجدة الأم، ومتسببة بذكر وترث به فقط كام اب

:

او

به وبتعصيب كاخت غير كلالية، وبنت ابن وان سفلت، وام وجدة وان علت، واخت وزوجة وغير من ذكر كاب ام، وام اب ام، وولد بنت، وبنت اخ، وولد اخت، او كلالي، وعم الأم، وعمة مطلقا، وولدهما وبنت عم، وخال، وخالة وولدهما فهم ذوو الارحام فليس لهم ولا لمدل بهم مع عصبة، أو ذي سهام ارث.

اسباب