كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٠

الارث واقسامه

وعارضة

باب

الارث: اما بتعصيب وهو: ان من يرث به يحوز

المال ان انفرد، او الفضل عن ذوي السهام ان كانوا معه. ويرث به كل ذكر مدل بنفسه، أو بذكر، وكل شقيقة، أو لأب فاكثر مع بنت الصلب فاكثر، او الابن كذلك ما يفضل عن فرضهن وهو معنى قول الفرضيين الأخوات مع البنات عصبات. والأصل في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت لا قضين فيها بقضاء النبيء [ص]: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للاخت. او بسهام مقدرة: وهي الفروض الستة: النصف والربع والثمن والتلتان و نصفهما والسدس. ويرث بها فقط ستة: ام وجدة وزوج وزوجة واخ واخت كلالين وبها، أو بتعصيب ـ وقد يجمعان - اثنان: اب وجد، وبهما لا بجمع أربعة: بنات، وبنات الابن، وشقائق، أو لاب فيفرض لبنت، او لأخت مع فقدها النصف، ولا كثر الثلثان، فان كان لهن، اولها اخ ورثن بتعصيب فقط. وكذا لبنات ابن مع فقد بنت، ويعصبهن الذكر ولوكان ابن عم لهن في درجتهن، او اسفلهن ولهن معها ـ كواحدة ـ السدس تتمة الثلثين مع فقده وكذا الأخت لابن كاكثر مع شقيقة حيث لا بنت ولا اخ. وهما وبنت ابن فاكثر يعصبون الاخوات.

الهام مقدرة اي فصل السهام: اما مقدرة بالنص وهي الأصول الستة: فالنصف الخمسة: لبنت وبنت ابن مع فقدها. وللشقيقة، أو لأب مع فقدها،

ولزوج مع فقد حاجب. والربع لاثنين: لزوج مع وجوده، وزوجة فاكثر

994