الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٤لا
ولشقيقة. أو لاب ان انفردت النصف، ولاكثر الثلثان ولاخوات اب مع شقيقة سدس. وسقطن مع اكثر ان لم يكن معهن اخ، وهو لاخ، أو اخت لام. ولاكثر الثلث بتسوية مع فقد حاجب كما مر.
افراد المسائل کا وار باب في افراد مسائل: كتاركة زوجا وابوين واخوة. للزوج النصف، وللام ثلث باق على المختار، والباقي للاب. وقيل لها سدس الباقي. وكتارك ابني عمه احدهما اخوه لامه: فقيل له السدس والباقي بينهما. وقيل له الكل وهو الاقوى لان من له سهم في الارث احق ممن له للاجماع على ان تارك اخويه احدهما لاب والآخر شقيق سهم خص بارثه الشقيق. وكذا لو كان ابني اخوين، أو عمين او ابنيهما فالمال لاقربهما بام ولم يجعلوا له السدس اولا، ثم يقاسم غيره في الباقي. وكذا لوخلف ابني عم احدهما اخوه لامه فالمال له. وفي تاركة ابني عمها احدهما زوجها والآخر اخوها لامها ان للزوج النصف وللاخ السدس ثم يقسمان الباقي انصافا بينهما. وتارك ابن عميه أحدهما شقيق ايه والآخر اخوايه لامه واولاده اخوة الهالك لامه أن لهم الثلث والباقي لابن العم الشقيق بتعصيب. وتاركة بني عمها ذكورا واناثا عمها ذكورا وإناثا وهم اخوتها لامها أن لهم الثلث بينهم سواء والباقي للذكور ايضا به. واجمعوا ان التارك زوجة حاملا واولادا فمات احدهم ثم ولدته أنه وينقطع التوارث بين ملاعن وولد لاعن امه عليه، وبقي بينه وبين أمه
ميراث ولد
الملاعنة
يرثه واخاه
998