الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣لاب فقط لسقطوا، هذا ترتيب الارث على الفروض. ولنعده على النسب لتم الفائدة فنقول ان الابن يحوز المال اذا انفرد ويقسمه الاثنان فاكثر، وان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الاثيين. وللبنت النصف ان افردت ولا كثر الثلثان. واولاد الابن كولد الصلب مع عدمه. وارثهم مع اناث الصلب لذكورهم فضل الاناث بالتعصيب، فان كانت معهم انثي فلها صف واحدهم، وانائهم ان انفردن اخذن مع بنت سدسا وستمطن مع الاكثر ان لم يكن مهن معصب كما مر. فان كانت بنات الابن بعضهن اسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطى السدس، وسقطت السفلى ان لم يكن معها، أو اسفلها معصب. وان كان مع الوسطي قاسمها الباقي وسقط من بعدهم، وان كانت العليا اكثر من واحدة فلهن الثلثان وسقط من بعدهن ان لم يكن معصب، ويفرض لاب، او جد ـ ان لم يحز بانفراده - مع ولد، او ولد ابن السدس. ثم له الفضل عن انثى ان كان. ولام - مع ولد، او ولد ابن كاكثر مع اخ، او اخت -
،
السدس، ولها مع اب. أو زوج أو زوجة ثلث باق، والجد كالاب الا هذه المسالة فللام معه الثلث كاملا. والجدة مطلقا السدس مع
في
ابنها كما مر
فقد
ام. وترث ام اب عندنا ولو حيي و ترث من الجدات لاث: ام ام الميت، وام ابيه، وام اب ابيه، وتسقط الرابعة وهي: ام اب. الام. وقيل ان كانت ام اب اقعد من ام ام قسمتا السدس. وخصت به ام الام في العكس. وقيل للاقعد مطلقا. والمختار ما مر. والشقيق ان انفرد حاز، وقاسم اخاه ان كان، وان كانت اختا معهما فلها نصف احدهما
997