كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠

كزوج وزوجة غرقا ولكل الف درهم فيحيي الزوج فيرث منها خمس مائة. ثم يمات وتحيى فترث من الف كانت بيده - اولا ربعها دون

الخمس مائة. و ان اجتمع باحد سببان ورث بالاقوى وسقط الاضعف:

کمتزوج امه، او اخته لا يعلم ان مات وبان امرهما ورثته بنسب لا بنكاح

ذلك

فاسد. وكذا ان اسلم مجوسي عن وهو مشرعهم

الفاسد

ذلك ولا يلزم في ابن ابن عم هواخ لام لانه يكونه ابن عم لايرث بفرض

كما

بل بتعص

ميراث المولى

فصل

الأكثر منا على ان المولى اذا لم يخلف عاصبا

ولا رحما يقسم ماله في جنسه من المسلمين، ولا يرثه معتقه الا ان كان منهم، وخالفهم ابو نوح صالح الدهان رحمه الله فاورثه معتقه

==جرت هذه الحادثة في مستشفى لودي غرة اغسطس 1878. وبودي لو اوجزت القول عن هذه النظرية لان موضع التعليق لا يسمح بالتطويل لكن نظرا لغرابتها ولقلة من تعرض لها من فقهاءنا بالشرح على ضوء النظرية الحديثة رايتني مضطرا ان اتناولها بشيء من البيان انتهازا لهذه الفرصة التي لا تسنح كثيرا. اما وقد اكتبني صيدها فلم لا ارميه؟ ومن اراد مزيد الاطلاع علي الخناث الاكثر شهرة فعليه بكتاب تاريخ الانسان الطبيعي لالياس غضبان، وسبحان من لا تزال اسرار خليقته تبهر الباحثين.

اه مصححه

1 .. 8