الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢١كغيرنا وهو الانظر
فاذا اقر ميت برنجي، او هندي، أو حبشي
انه
من جنسه فماله له ويستوى فيه الذكر والانثى. وان فقد واحد من قبيلة من ذكر، او بلاده ورث سائر جنسه الكائن في بلده الكائن في بلده يوم موته. ومعتقه ان كان من جنسه أولى من غيره منه. و ان كان ابوه من جنس وامه من آخر فقيل ماله لجنسه من ابيه. وكذا ان تخالفا زنجا وهندا وقيل الثلثان الجنس ابيه، والثلث لجنس امه. وقيل المولى مطلقا يرثه السابق الماله من الموالى وهوا حق به.
:
کا باب کھو اختلف في رد الباقي من المال على ذوي رد الباقي السهام حيث لاعاصب: فقيل يقسم على سهامهم ما خلا الزوجين. وقيل ما خلاهما، وبنات ابن مع بنت، واخوات اب مع شقيقة، واخوات ام معها، أو جدة كتارك بنتا وبنت ابن وزوجة فلبنته النصف ولبنت ابنه السدس ولزوجته الثمن فالباقي على الأول يرد على غير الزوجة على قدر سهامهما، وعلى الثاني على البنت فقط وهو المختار. وكذا تاركة زوجا وبنتا وبنت ابن وتارك شقيقة واختا لاب: فريضته من ستة: نصف لشقيقته وسدس من ابيه فالباقي يرد عليهما كذلك. وعند الاختصار ترد لاربعة فللاولى ثلاثة، وللثانية واحدة هدا على الاول، وعلى الثانى تبقى على سنتها. للاولى خمسة، وللثانية واحد، وكذا لو تركهما واختا لام تشترك في الباقي بعد و سدس الاخت للام والشقيقة فقط فتقسمانه على اربعة كما
فف
لاخته
1 .. 0