الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨ومنكسر وغير موافق. وكذا الباقي بعد النصف فعدة الزوجتين داخل في عدة الاخوة فتضرب فيها الفريضة تبلع اثنين وثلاثين فتصح: ولتوافقهما تسع بنات وستة اخوة لاب - فريضتهم من ثلاثة فالعدتان متوافقتان بالثلث فتضرب ثلث احدهما في كامل الآخر ثم الحاصل في الفريضة تبلغ أربعة وخمسين فتصح، التباين هما ثلاث زوجات وشقيقان فريضتهم من أربعة فتضرب عدة في اخرى ثم في الفريضة تكون اربعة وعشرين فتصح. ولتماثل وفق احد العددين لكامل الآخر: ام وست بنات وثلاثة بني ابن فريضتهم من ستة فنصف عدد البنات يماثل بني الابن فيضرب احدهما في الفريضة فتصح. ولتداخله في كامل الآخر: اربع زوجات وستة اخوة لاب: فريضتهم من اربعة فثلث عدة الاخوة داخل في عدد الزوجات فيضرب في الفريضة تبلغ ستة عشر فتصح، ولتوافقه معه ثمان بنات وستة بنى ابن: فريضتهم من ثلاثة فوفق الثمانية وكامل الستة متوافقان بالنصف فيضرب نصف احدهما في الآخر ثم في العريضة تبلغ ستا وثلاثين فتصح. ولمباينته له: اربع بنات و ابن ابن وبنت ابن فريضتهم من ثلاثة فنصف عدد البنات يباين عدد رؤوس اولاد الابن فيسطحان ثم يضرب حاصلهما في الفريضة تكون ثمانية عشر فتصح. (الثالث) ان يقع الانكسار على ثلاثة اصناف فيعتبر بين صنفين منها كانه خص بهما فيصنع كما مر حتى اذا اريد الضرب في اصل المسئلة نظر بين الحاصل والثالث فيعمل فيهما ما عمل في الاولين فالحاصل في اصل المسئلة
1012