الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩كما هو ظاهر. وليس من غرضنا في هذا الكتاب تأسيس قوانين
الفرائض والحساب
ک اور خاتمة مال اور ان اقر بعض الورثة بوارث لم يصح الاقرار بوارث نسبه ان لم يصدقه الآخر. وصح اقرار الوالد بولد ولو في مرض ان جهل
نسبه منه وامكن ان يولد مثله لمثله، فيلحق به، ويرث مع اولاده
وجاز اقرار الولد بأب ان صدقه اجماعا. وقيل يصدق الرجل في اربعة
ان اقر بها وقال: هذا ابنى. او ابي، او مولاي، او هذه زوجتى. والمرأة
ان قالت هذا ابني فقيل لا تصدق الا ان انت بمن يشهد على ولادته
ان
وجوز ان صدقها ابوه. والمختار تصديقها فيما يصدق فيه الرجل ان ادعى ولدا. وجاز اقرار موص لاعاصب له، ولارحم بوارث. وكذا المولى وهو أولى بارثه من جنسه. وان وجد عاصب، اورحم لم يجز الا صح نسبه بعدول. الا الوالد بولد كعكسه كما مر. الا ان خولف في الواقع. وجوز اقرار الموصي بوارث وان مع اخت. وقيل مطلقا الا ان كان له والد، أو ولد، والصحيح ان المقر بوارث معه يلزمه ان يعطيه من حظه ولا بثبت نسبه به آن انكره غيره كابنين ادعى احدهما ثالثا، وعليه الاكثر، والخلف في كم يعطيه له: فابو حنيفه: نصف ما يده. و مالك: ما يستحقه ولو اقربه معا. وعندنا: ثلث ما يده. وفي رجلين اقر احدهما بولد من جارية ابيه وانه اخوهما. والآخر انه ولده هو فيلزم الأول ما
قلنا، والثاني ما اقر به
1013