كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١١

سجود رفع رأسه بتكبير بجهر. فان في الأولى تقدم قليلاً قدر ما لا ينقطع من الصف، ثم يسجد بهم الثانية. فاذا قام تقدم لمقام الامام. وإن في ثانية رفع بتكبير جهراً وتقدم. وان في قعود تقدم قاعداً حتى يبرز من الصف. ثم يقرأ التحيات، ثم يقوم بالتكبير ويتقدم. والمدار على الامكان. وان خرج ولم يستخلف مضوا على صلاتهم. وفسدت ان استخلفوا، أو تقدم واحد بنفسه فاقتدوا به. وهو المختار، وقيل لا. ولا يمضوا ان لم يستخلف حتى يجاوز الصف، أو يخرج من المسجد، أو يمشي أمام الصف قدر ما يجاوزه ان كانوا في فحص. ولا يستخلف الثاني ثالثاً، فان فعل واقتدوا به أعادوا عند الأكثر، وبالاستخلاف صار إماماً قبل الشروع ولزمهم اتباعه والا فسدت عليهم. وان استخلف رجلاً فتقدم غيره فسدت على الكل ان اقتدوا به، والا فعليه وحده. وان تيمم امام الحدثه بموضعه لعذر ومضى واتبعوه صحت. وان أحدث مأموم توضأ ورجع وأتم مع إمامه. وان مضى عليها بموضعه فسدت ان لم يفرغ الامام منها. وان استخلف وصلى بموضع وضوءه كره له بلا اعادة وان لم يفرغ منها الخليفة. ولا يصح الدخول عليه هناك ان استخلف، والا جاز. ولا يدخل هو الى غيره. وان أحدث ثم توضؤوا اقتدوا به في موضعهم ولا ينتظرهم ان توضأ قبلهم. فمن توضأ منهم دخل اليه. وان توضؤوا قبله وانتظروه قدر ما يصلون فيه أعادوا ..

هو ومن

خلفه

وان لم ينتظروه وتوضأ قبل فراغهم منها أعادوها أيضاً.

«فصل»

-

جاز استخلاف مقيم لمسافر كعكسه. ويصلي خليفة

بصلاة الامام. وقيل لا يستخلف المقيم مسافراً اذا جاوز حد صلاته. وان صلى

استخلاف المقيم

للمار

والعكس