كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٢

ارقاع

الصلاة

بهم صلاة سفر انتقضت على الكل ان اقتدوا به. وان احدث مسافر وخلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف مقيما اتم به سفرية، ثم يقيم هو والمقيمون فيتمون فرادى. ثم يسلم فيسلم الكل. وان فاته الامام المسافر بركعة ثم احدث في التي دخل اليه فيها واستخلفه: فقيل يقعدون خلفه ويقوم هو للتي فاتته فيستدركها ثم يأخذ بهم من حيث استخلف حتى يتم بهم صلاة الامام فيقعد المسافرون هناك

ويمضي هو والمقيمون فيتمون فرادى، فمن أتم قعد حتى يتموا ثم يسلم ويسلمون معاً. وقيل يمضي من حيث استخلف حتى يتم السفرية، ثم يستدرك فائته ويمضي المقيمون فرادى ولا يرتقبونه الا

بالتسليم حتى يقضي الفائتة ثم يرجع الى اكمالها.

«باب» - توصل بفوت امام، وبنوم، أو سهو، واصلاح فساد، وحدث

-

يصح معه البناء، ونحو ذلك مما لا نقض به وعذر فيه، فيرقعها بالدخول عليه: فهل ما لم يتشهد؟ أو ما لم يسلم؟ قولان. والمختار صحة الدخول واستدراك الفائت في صلاة ميت كغيرها. وانما يصح الدخول - قيل - في القيام فقط، فمن فاته فاته الركوع لان الركعة الشرعية ما يشمل قياماً، وركوعاً، وسجوداً. وقيل في كل موضع، فان دخل في قيام وفاته بالفاتحة: فهل يقرأها؟ أو يستمع؟ (قولان). وان فاته بالقراءة وأدرك بعض القيام: فهل لزمه استدراكها بعد فراغ الامام أولا؟ او ان ادرك معه قراءة آية تامة في جهر لا يلزمه استدراك الفاتحة بعد؟ وان ادرك بعض الفاتحة: فهل يأخذها من حيث ادرك؟ أو من أولها؟ خلاف.

LZ.

ولا ضير عليه في تركها ان ادركه على آخرها ولا في قراءتها. والمسبوق بالقراءة

86