الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١١جمول
المسائل الفترة كفر اعد. او ضوابط فقهية المستداها هنا العامة على تفقيه القاري
العبة للايتام كانصفة لاتعتصر: (يعني لا ترتجع ويعاد فيها)
i
لاتدرك قيمة الهدية في الحكم الا ان شرط ثوابها معلوما. للانسان أن يملك ماملك لا أكثر كانسان له حتى السكني وحده بوقف
لووصية: له أن يسكنها (غيره بغير عوض)
ما يعطيه القوم لحامي اصلهم فعلى الاصل، وماجمع لمنافع المنزل ومصالحه فعلى الاموال. اما الحفارات فعلى الاحمال، لا الجمال.
تجوز الهبة فيما جاز بيعه بلا عكس.
يراعى في الاهداء العادة والعرف
لاتحل هبة الموهوب بغير رضى الواهب
نصح
يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء) أن هبة الحصة المشاعة لا تصـ لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الحصة في حق الباقى مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة) الملك قائم مقام ذاته) كما لو وهب لشخص عين منقوله
تبدل سبب
وهذا باعها لآخر فليس له حق الرجوع لأن الشخص الثاني لما ملكها
كأن عينها قد تبدلت).
1095