الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٢لا تصح هبة للمعدوم و لا للموجود تقديرا (بان كان في البطن)
كل ما صحت اجارته صحت عاريته، وما لا يصح لا تصح. . كل وصية لم تتبين رجعت للاقرب.
الدين مقدم على الوصية، والوصية مقدمة على الارث، ودين الصحة مقدم على ما أقر به المريض في مرض موته.
• الوصية للميت ان كانت في ضمان قسمت على ورثته، اولا رجعت الى
ورثة الموصي
من اوصى
لذوي قرابته فانعدموا: أن كان انعدامهم من أصلهم رجع المال الى ورثة الموصي، وان كانوا موجودين لكنهم مجهولون فالمال يدفع الى
الفقراء.
لا تصح الوصية للعدم، (كالايصاء لما يلده فلان)
ضمان الوصية انما هو في غير الاصل وفي الغلة.
يعتبر ثلث المال يوم مات الموصي ان علم وقته، والاحيث بان لهم موته. . القاعدة على أولادها تفعل كالاب والولي والخليفة
من تصح هبته تصح وصيته) لان أصل الوصية الهبة)
يراعى في تنفيذ الوصية صلاح الميت
الوصية تجري على العرف اذاكان، والا فعلى اللغة
ان تقدم الذكر لا يستلزم التقدم في الحكم) من ذلك ان الدين مقدم على الوصية شرعا وان تقدمه ذكرا في قوله تعالى: «من بعد وصية يوصي بها او دين)
1096