كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٥

• ما دون الثلث والموضحة في الخطا في مال الجاني ـ وان طفلا، او مجنونا -.

• كل دية لزمت ـ لا بصلح - تؤدى في ثلاثة اعوام

اسقاط حجب

الحجب في جهة العصوبة يكون دائما • العصوبة تشرك الذكر والأنثى في الميراث اذا استويا جهة وقربا وقوة على نسبة للذكر مثل حظ الأنثيين لكن هذه الشركة لا تتجاوز جهة الاخوة من لا يرث لا يحجب الا القاتل وان خطا، والا الاخوة قد لا يرثون

ويحجبون الأم

كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ام الاب والأخوة للأم. الأخوات مع البنات عصبات

الجدة القريبة من جهة الام تحجب البعيدة من جهة الأب ولا عكس. الحجب ينال سائر الورثة الا الابن فانه لا يحجب ابدا.

حجب اسقاط لا ينال وارثا يدلي بنفسه الى الهالك • يتقدم في الميراث الجهه فالقرب فالقوة

اذا اجتمع باحد سببان ورث بالأقوى وسقط الأضعف. ذوو الأرحام يرثون حيث لا عاصب ولاذا سهم

له ون

سهم في الارث احق ممن

لا مهم له

المولى اذا لم يترك عاصبا، او رحما ورثه معتقه على المختار.

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. (كمن قتل موروثه المليء لأجل الحصول على الميراث يحرم من من الارث)

ميراث الجد كميراث الأب، الا في «الغراوين» فان للام معه ثلثا كاملا

ابتها

ترث ام الاب ـ عندنا ـ ولو حيي. كل مال يورث فحرام غنيمته، وكل مال يغنم فحرام ميراثه.

11.9