كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

صلاة

الخوف

ولا ضير به اول وقت الأولى، أو آخر الاخيرة. وجاز من الزوال المغيب قرن من الشمس، ومن مغيبها لثلث الليل، أو نصفه، أو لطلوع الفجر بعد أن ينوي من أول. ومن أحرم على جمع فرق ان شاء. لا عكسه، ويبطل بكلام. وأكل. وشرب، بعمل يد، أو رجل. وان نوى مسافر ان يفرد فتوانى حتى دخل وقت الاخيرة جاز له الجمع وعصى بالتأخير مع عدم نية الجمع. ورخص في يسير كلام احتيج اليه. وان شغل لا بصلاة قدر ما يتمها انتقض. وان آخرها الى الوقت فلا يفرق الا ان احرم عليه ويقطع بينهما حينئذ وان

بكلام، أو فاصل ما.

«باب

-

سن لفرض الصلاة في خوف وإن مغرباً، أو في حضر ركعتان للامام. ولكل طائفة ركعة باحرام على الطائفتين فتواجه العدو طائفة، وتصلي أخرى معه ركعة فتأخذ أسلحتها فتواجه العدو، والامام قائم ينتظر الأخرى حتى تأتي فيصلي بها ركعة. وليس على الأولى تشهد، فاذا سلم سلموا معاً. وهذا الوجه هو الصحيح عندنا. وإن اشتد صلوا كما أمكنهم. وجاز الخائف وإن على ماله تقصير وظائفها بقدر الامكان ولو الى التكبير والتسليم، وكذا إن اشتغل باصلاح ما لزمه غرمه إن فسد، أو يعصي بتركه. ثم ان صلى كذلك ثم أمن والوقت باق فلا يعيد على الراجح اذ صلاها بوجه جائز. وهل يقطعونها ان حصل لهم أمن فيها؟ أو يتمونها صلاة أمن؟ أو يتمونها ثم يعيدونها؟ (فيه تردد).

«باب»

-

سن لسهو وان تعدد، أو لفذ سجدتان بعد التسليم. وهل

سجود السهو

96