الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢١الصلاة بالفعل. كما أن نية الاخذ توجب التمام بالاقامه. وقيل ما لم يخرج منها. وقيل يقصر وان لم يجاوزها. وكذا عبد خرج من ملك سيد، وراجعة لوطن زوجها، وصغار العبيد اذا بلغوا في ملك من انتقلوا اليه وهو مسافر - كصغيرة أجازت نكاحاً لناكحها بعد البلوغ كذلك ـ يقصرون ولو في أميال من من انتقلوا عنه؛ إذ لا وطن لهم قبل البلوغ لا بالاستقلال ولا تتبع فليسوا كنازع وطنه. وان لم تجز طفلة نكاحاً صلت كابيها ولو أخرجها الزوج من امياله فرجعت وبلغت فيها. والمشترك وان بين نساء، أو حضري وباد، أو طفل، أو مجنون مع بالغ عاقل كساداته، فان خرج من أميالهم قصر، وان كان في اميال أحدهم انم. وقيل يصلي بدولة كل. ومن اشترى عبداً وصلى بصلاته زماناً ثم استحق، أو انفسخ، أو خرج حراً ولم يتأصل في عبودية أعاد ماصلى عند مشتريه. ولكن الخارج حراً لا يعيد ان قصد بنواه وطن من كان بيده فوطنه، أو وافق وطن ابيه. وأما من تأصلت عبوديته فعتق فبيع لشخص من بلدته الأولى، أو لسيده الأول فصلى التمام فلا يعيد؛ لان وطنه وطن سيده بعد العثق ما لم يستأنف لنفسه. وتعيد المرأة ما صلت عند زوج فسخ نكاحه كذلك مطلقاً. وقيل لا ان تولت امر وطنها بنفسها بقصد لتوطين وطنه، ان شرطته عند العقد
لا بالتبع. «باب»
-
سن القرآن لسفر، وغيم لا يدرى به وقت، ومرض شاق، ولعذر خيف به فوت وان لمال، لا لعجز وراحة. فالأفراد أفضل.
وجاز وان لفذبين ظهر وعصر، وبين مغرب وعشاء بتأخير الأولى وتعجيل الاخيرة
جمع
الصلاتين واسبابه