كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

نواقض

الصلاة

الأفعال

الناقضة

*

-

باب يوجب نقضها زيادة ونقص. فالزيادة أقوال وأفعال. والأفعال ظاهرة كحركة وسكون. وباطنة كاعتقاد وإرادة. والأقوال إن كانت من جنسها كالتعظيم والتكبير، وكالحمد لله مما يتلى في القرآن. فقيل من أدخل فيها ما ليس منها لا لاصلاحها أعادها. وقيل لا، إن ذكره على نص الكتاب ما لم يرد به كأمر. أو نهي، وقد تقدم. وإن كانت من جنس الكلام أعادها وإن بسهو، أو نسيان على الأصح. ولا يضر فواق إن عرض كتثاؤب، وعطس، وسعال. وجاز معاناة قطع وتعاطيه كجعل يد على فم وغلقه لتثاؤب. وصحت معه القراءة إن أتم حروفها. وإن شغله عن إتمامها قطعها، أو العمل الذي هو فيه حتى يزول ما لم يقعد قدر ما يتم فيه عملاً استقبله. وقيل جاز ما لم يزل عنه إن لم يخف فوت الوقت، وإلا قصرها كما أمكنه. وإن تثاءب حتى تقعقع لحياه، أو قال أخ، أو آه، أو نفخ، أو تنحنح فسدت. وقيل: لا. إلا إن تعمده. ولا يضر تبسم.

وتنقضها والوضوء قهقهة. وفي البكاء وتنفس الصعداء لاخروي قولان.

-

«فصل» تنقضها أفعال ظاهرة إن لم تكن منها وإن مباحة. لا لمهم شرعاً: كقتل مؤذ كعقرب، أو حية، أو ذبابة إن عارضته، أو من معه معه فيها. ويعيدها من دفع عمن لم يكن فيها، لا من قتله ان خافه وان لم يضره. . وقيل يعيد ان قتله مطلقاً. وجاز فعل خفيف ان كان في أمرها وان كخطوتين ما لم يرفع قدماً.، وكشد عمامة ان لم تنحل كلها. وكذا ازار، وتسوية رداء، واماطة أذى، يتسامح فيه ومسح حصى لسجود، وتسوية محله، وتحول - قريباً - لوعوثة الى متمكن لسجود. فالخفيف عندنا لا ينقض الا ان تعمده. ومن ثم قالوا: الفعل لا ينقض، وفي

الفعل

الخفيف

الذي