الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٥الاثنين فولان. وفي الثلاثة النقض ان فعل ذلك سهواً، ككاسر حبة تين في فيه لا يعيد ان لم يتعمد. وان بلعها فسدت مطلقاً. وان حرك لسانه في فيه، أو أخرجه شفته، أو على نواجذه، أو غض بصره. أو احد به نظراً، أو جعل
منه، أو عض يده في أنفه، أو عينه، أو في باطن من جسده، أو مس بها فرجه من وراء ثوب، أو مسك بها عضواً منه، أو ردها خلفه، أو رفعها فوق رأسه، أو في الهواء فسدت ان تعمد. وفي السهو قولان. وإن أغلق ولو أصبعين بسهو لم يضر. وفسدت بالثلاثة فأكثر، كالعمد وان بواحدة. وشدد في إغلاق يد كلها ولو سهواً. وقيل لا يضر ما لم يتم صلاته كذلك. وكذا أفعال لا تنقض سهواً تضر إن أتم بها ولو به. ورخص لامام سها فسلم وقام، أو مشى أن يرجع ويتمها بمن خلفه إن لم يستدبر القبلة. وعليه فلا تفسد بسهو إن لم يكن فيه نقص فريضة. وكذا زيادة أفعال من جنسها كرفع من ركوع أراد سجوداً فسها فأعاده إن أتم التعظيم فهو والركوع عملان وفسدت. وإن ذكر قبل أن يتمه رفع ثم نزل الى السجود. وكذا ان ترك الركوع رجع ما لم يتم التسبيح. فان نوى ركوعاً أولاً رجع اليه بلا استواء بقيام. وان نوى سجوداً قام ثم ركع. وكذا جميع فروضها ان ترك بعضها سهواً رجع اليه وأخذ من هناك ما لم يعمل عملين منها. وقد مر الخلف في قدر العمل.
وان نسى شيئاً من السنن فلا يرجع اليه ان دخل في عمل آخر.
-
«فصل» ـ كل فعل لا ينقضها سهواً يفسدها عمداً إن لم يكن ما يسوغ التحول معه لاصلاحها. فمن دخل فيها ثم حدث اليه ما خاف منه افساداً كريح، أو مطر: اثناء الصلاة أو دخان، أو خوف سقوط بيت، أو غار، أخذ في اصلاحها بتحول ومضى عليها ..
99