الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٧إذن ركعتي الفجر، والمغرب، والسجدة، والجنازة، والخسفين، والزلزلة، وقيام رمضان، والعيدين، وخلف المقام. وهي سنن. ويصلي العبد الركعتين، والعيدين، والجنازة، والسجدة. ورخص للأجير والمقارض والزوجة أن يتنفلوا بما شاءوا
إن لم يمنعوا.
111
١٣٧ / ١٬١٤٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.