كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

إذن ركعتي الفجر، والمغرب، والسجدة، والجنازة، والخسفين، والزلزلة، وقيام رمضان، والعيدين، وخلف المقام. وهي سنن. ويصلي العبد الركعتين، والعيدين، والجنازة، والسجدة. ورخص للأجير والمقارض والزوجة أن يتنفلوا بما شاءوا

إن لم يمنعوا.

111