الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٦ان دخل بلا علم ان وافق، والا أعاد. وفي التنفل قبلها، أو بعدها خلاف، فعندنا قبلها لا بعدها. وقيل يصلون بعد الفطر وقبله. ولمتيمم ومتوضئ فيها ان لم يمكنهما الا ذلك فضل مغتسل. ولمغتسل من جنابة، أو حيض. أو نفاس،
أفاض ماء ونواه لها بعد فراغه من الأول ذلك أيضاً.
صلاة
الخسوف
والكسوف
«باب
-
سن لكالخسفين، والزلزلة ركعتان: طويلة فدونها بفذ
وبجماعة في الوقت. وهل يجهر فيهما بالقراءة؟ أو يسر؟ (قولان). وليس من
والزلزلة شرطها خطبة بعدها على الأصح. وقيل تصلى بجماعة في القمر، وفرادى في الشمس. وقيل عكسه. وقيل هما ركعتان في ركعة، لما روي عنه عليه السلام
صلاة
النوافل
أنه صلاهما فقام طويلاً يقرأ. ثم ركع طويلاً، ثم قام طويلاً دون الأول، ثم
ركع طويلاً. ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس:
خاتمة»
-
رغب في النوافل ولا غاية لأكثرها. وهي مثنى مثنى ولو
بنهار. وقيل كالفريضة: واحدة، أو ركعتان. أو ثلاث، أو أربع بلا مجاوزة بالفاتحة وسورة بقيام وتطهر. وجوزت بتيمم، وقعود، وايماء ـ وان مع صحة ـ وعلى دابة. ولا يصلي عريان ان لم يجد ثوباً، ولا من بطين بايماء، ولا مضطجع، ولا عليل يتنجس ثوبه، ولا ربيط بمكان أو ثوب نجس، ولا من غلت يداه خلفه غير ركعتي الفجر والمغرب. والمختار أن تصلى بما تؤدى به الفرائض سوى التكييف والتكبير. ولا تقضى فائتها. وجاز جعلها لاحتياط الصلوات. وجوز جعل السنن أيضاً غير ركعتي الفجر والمغرب للحوطة، ورخص وإن بهما، وبمدركة مع إمام وقد صلت قبله. وتصلي زوجة، وأجير، ومقارض بلا
110