كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

حقوق

الميت

والا فعلى من اصطحب معه ان كان مسافراً، أو حضره مطلقاً، أو على أهل منزل

متى تلزم مات فيه، وتلزم حقوقه ما غطى جلده عظامه ولم تفترق اجزاؤه، فان انسلخ أو افترقت سقط غسله وكفنه والصلاة عليه ولزم دفنه. وان وجدت جثته دون رأسه فهل تلزم بها نظراً للكثرة؟ أو لفه ومواراته فقط؟ (قولان) ولزم الكل ان وجد رأس وحده. وقيل كالأول، وبالجملة فمن لا تلزم حقوقه كسقط، ومشرك

حقوقه

من لا تلزم ونحوهما مما تقدم (1) وكعظم، وجلد، وشعر، ولحم. لزم لفه ودفنه، والأصح عدم وجوب لف عظم، ولحم، وجلد، وشعر. ولا يجعل لمن ذكر مقبرة، ومن لزمت حقوقه فجعلت له، ثم نزع من قبره فلم يعد له دفن، أو ترك من لا تلزم حقوقه بلا دفن ضمن فاسد من ذلك، وقيل لا. ومن مات منفرداً بفحص لزم وليه ان ياتيه ويعمل له سنن الأموات ولو بعد ان كان يصله قبل فساده ولا يمنعه خوف، ومن مات خارجاً من أميال قوم منفرداً لم تلزمهم حقوقه ان لم يكن

التحجيب

والتعزية

فيهم وليه.

خاتمة» - لاصحابنا عند انصراف من قبر سنن: منهم من يدير مع القبر خطة برجله اليمنى. أو بكتيهما مبتدئاً من رأسه ماراً عن يمينه قارئا في حينه من اول يس- الى لا يبصرون حتى ينتهي لمبدئه ثم ينصرف يفعل ذلك افضل. القوم. ومنهم من لا يشتغل بذلك. ولا ينفضون ايديهم على القبر. ولا ينزع يد فاس. ولا يقلب نعش، ويعزى مسلم في ميته مطلقا وأن مضى زمان. لا أهل فتنة، وبغي

(1) أي في صفحة: 62

124