الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٥وهي فرض قرن بالصلاة وتجب على كل حر بالغ، عاقل، مسلم. مالك للنصاب الزكاة وعلى
ملكا تاماً اجماعاً في بر وفي ابل. وبقر. وغنم ان كانت سائمة وفي لزومها يتيماً، ومجنوناً وعبداً، وذمياً، وناقص الملك كمن له، أو عليه دين (خلاف). مثاره: هل هي عبادة كغيرها؟ أو حق لمحتاج على غني؟ والصحيح وجوبها على اليتيم. والمجنون دون العبد فانه وماله لسيده، ودون الذمي فانما عليه الجزية، ان لم يكن من نصاري العرب فان عليهم ضعف ما على المسلمين. وهو الخمس فيما لزمهم فيه العشر. ونصفه في ربعه. وكذا في النعم ولا جزية عليهم. والأصح وجوبها في دين ان حل أجله ولم يكن على مفلس. ويسقط المديان ما عليه من دين ان كان عيناً.
في بر. وشعير، وتمر، وزيب، وفي النقدين ان لم يصنعا،
فعندنا تجب في الحبوب الستة: الاربعة السابقة والذرة والسلت، وفي العينين ولو
من تجب
مايزکي
مصنوعين، وفي الأنعام غير السائمة خلاف والأصح عدم وجوبها في الابل الجارة مالا يزکي
وهي التي تجر بزمام ذاهبة وراجعة بقوت العيال. وفي الكسعة وهي: الحمير،
وفي النخة وهي الرقيق، وفي الجبهة وهي: الخيل وان قصد بها نسل «باب» ـ تجب في الحبوب ان كانت خمسة أو ساق فأكثر لا فيما نصاب
دونها وان بقليل. وقيل يحد بنصف صاع، وقيل بربعه. والوسق ستون صاعاً، والصاع اربعة أمداد، والمد رطل وثلث. فخمسة أو ساق بمائة حثية بعيار بلدنا (1) وفيما زاد عليها وان قل زكاة. وقيل حتى يتم عشرة اصوع، وقيل عشرين ويضم ردي صنف من تمر، أوجب لجيده فيكمل به النصاب وتؤخذ من مجموعه بقدر كل. وان كان اصنافاً اخذت من اوسطه اتفاقاً. ويضم شعير لبر وعكسه على
(1). أي بلد يسجن.
الحبوب
129