كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

مقدار

الزكاة

المختار. كالنقدين. ومن له زريعتان أدركت احداهما قبل الأخرى في سنتهما وقد بلغ النصاب في واحدة فقط: فهل تضم لاختها مطلقاً؟ وان لم يكن بينهما ثلاثة اشهر؟ (قولان). وكذا ان اتى نخل بغلتين جمعتهما سنة. وهذا النصاب لمالك، أو ملاك ولو بتفاضل. اولا تجب على بعضهم: يستم من لزمته بحصصهم. ويعطي على قدر حصته، وقيل انما يستتم بشريك تلزمه لا كمشرك، ومال مسجد. وفقير، وقيل لا مطلقاً. ومن اشترك زرعاً، أو غلة مع رجال ولم يبلغ مع كل قدراً تجب فيه ضم انصباءه: فان بلغ زكى وان استم مع بعض ادى معه. ولا تلزمه فيما لم تتم فيه معهم الا ان لزمت في مجموع انصبائه. ويستتم الرجل بمال صغاره، وبمال بعضهم لمال آخرين. وقيل لا. «باب» - يجب فيما سقي من حب، أو تمر، أو نحوهما بمطر، أو. عيون، أو بهما العشر. . وفيما سقي بالدوالي والغروب نصفه بعد استكمال. وهل فيما سقي بزجر وغيث على ما أسس؟ أو على ما أدرك؟ او بمقاسمة بنظر وهو المختار (اقوال). وكذا ان كان لمتعدد: بعضهم يسقيه بمعالجة. وبعضهم بعيون وندب لمخرجها ان يسمي ثم يكيل لنفسه تسعاً، ويعزل عاشراً حتى يفرغ. ويعطيها من غلته لا من غيرها للبركة. وجاز اجماعاً ان لم يكن معيباً. والخلف في القيمة والمنع اصح. وجاز اعطاء كيل من جيد كبر بدل كيل من رديء كشعير ولا عكسه، وكذا غيرهما.

متى تجب؟ «باب» - لا تجب في حب قبل ابتداء ادراكه اجماعاً اذهو علف. وهل تجب اذا دخله ادراك وان قل؟ أو حتى يدرك منه قدر خمسة أوساق؟ او انما تجب فيما ادرك؟ (خلاف). فائدته: فيمن اخرج ذلك من ملكه بكبيع

او هبة. أو أكله ابوه الحاجة وقد ادرك. لا فرارا من الصدقة. والفار.

130